مذكرة الضرائببحث حول الضرائب
المبحث الأول: مفتشية الضرائب
المطلب الأول: مفتشية الضرائب
الضرائب هي وحدة تابعة لمديرية الضرائب للولاية حيث تشمل هذه الأخيرة
كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحوي بالإضافة إلى مكتب رئيس المفتشية على
المصالح التالية:
-
مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة.
-
مصلحة جباية الأشخاص الطبيعيين.
-
مصلحة جباية العقارات.
-
مصلحة جباية التدخلات.
فيما يتعلق بمكتب رئيس المفتشية فإنه يقوم بالمهام التالية:
-
تسجيل المراسلات سواء الواردة أو المرسلة من وإلى المفتشية.
-
استقبال التعليمات والجرائد الرسمية.
-
تسجيل التصريحات السنوية للمكلفين بالضريبة.
-
تسيير المفتشية إداريا
-
التنسيق بين مختلف المصالح بالمفتشية.
-
استقبال الموظفين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
-
تسجيل الجداول الإسمية.
وبالإضافة إلى مكتب رئيس المفتشية فإنها تضم أربعة مصالح رئيسية:
1-
مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة: ويتمثل دورها في
-
تسيير الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة.
-
استغلال تصريحات المكلفين من إعداد الحقوق الواجبة للدفع
-
متابعة الملفات الجبائية وتسييرها
-
المراقبة المحاسبية للمكلفين بالضريبة
2-
مصلحة جباية مداخيل الأشخاص الطبيعيين: ويتمثل دورها فيمايلي
-
استقبال التصريحات السنوية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على
الدخل الإجمالي وإعداد أسس الضريبة.
-
معالجة المنازعات.
3-
مصلح التدخلات: وتقوم بما يلي
-
زيارات دورية إحصائية
-
إحصاء المكلفين بالضريبة
-
القيام بمحاضر إثبات الوضعية الجبائية
-
التنسيق المباشر مع المصالح الأخرى
-
إكتشاف وتقييم النشاطات التجارية
4-
مصلحة الجباية العقارية: وتقوم بما يلي
-
الرسوم العقارية على العقارات المبنية
-
الرسوم العقارية على العقارات غير المبنية
المطلب
الثاني: الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب
وفيما
يلي نورد الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب
مسؤول
مصلحة
مصلحة جباية
مصلحة التدخلات
مصلحة
جباية مداخيل
مصلحة
الجباية المؤسسات الأشخاص الطبيعيين العقارية والمهن الحرة
متابعة
الملفات – احصاء المكلفين بالضريبة متابعة ملفات ضريبة الجبائية وتسييرها – القيام
بمحاضر اثبات الدخل الإجمالي – متابعة الرسوم – مراقبة تصريحات الوضعية الجبائية –
معالجة المنازعات – الرسم العقاري – المكلفين – التنسيق المباشر مع المبني
تحديد
الدخل الخاضع للضريبة المادة 69: لتحديد الدخل الواجب إعتماده لإقرار أساس ضريبة
الدخل والمعاشات والربوع العمرية المدفوعة الى المستفيدين.
المادة
73: يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم مايلي من المبلغ الإجمالي
-
المبالغ المدفوعة والإمتيازات الممنوحة
-
المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتقديم معاشات أو منح التقاعد.
-
المساهمة العالمية في التامينات الإجتماعية.
المطلب
الثالث: مداخيل رؤوس الأموال
تعريف:
تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي عند فرضها على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
بالخصائص التالية
-
تفرض على نتائج كل ما يملكه أي شخص من الأشخاص الطبيعيين سواءا كانوا
جزائريي الجنسية او أجنبيين مقيمين أو غير مقيمين
-
ضريبة تقتطع عادة من المصدر (ضريبة غير سنوية إذ تفرض الضريبة على كل
فائدة تدفع للدائن في أي وقت من السنة).
المداخيل الخاضعة للضريبة
-
ربوع الأسهم وحصص الشركات التي توزعها شركات الأموال بمفهوم القانون
التجاري وكل الشركات الأخرى التي اختارت النظام الجبائي لشركات الأموال.
-
الأرباح والإيرادات التي لا تدرج في الإحتياطات او في رؤوس مال
الشركات
-
المبالغ أو القيم التي تمنح للشركات او حاملي الأسهم أو حاملي حصص
الشركات وغير المقتطعة من الأرباح
-
إيرادات الأموال المستثمرة.
-
القروض والتسبيقات الموضوعة تحت تصرف الشركات مباشرة او بواسطة شخص او
شركة
-
المكافآت والإمتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها او المدفوعة للشركات
أو المدراء غير الموضوعة لآداء خدمة والتي تكون مبالغها مبالغا فيها.
-
نتائج قيد التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدتها ثلاث سنوات
محل تخصيص الى رأس مال المؤسسة.
-
مداخيل سندات الصندوق.
-
ايرادات الديون والودائع والكفالات سواء كانت في شكل فوائد أو مبالغ
مستحقة الدفع.
الإعفاءات:
-
المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو لحاملي الأسهم طابعا
للتسديدات لمساهمتهم أو علاوات الإصدار.
-
المبالغ الموزعة نتيجة تصفية الشركة عندما تتم على مبالغ فرضت عليها
ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
-
منح أسهم او حصص من الشركة بدون مقابل في اطار عملية اندماج شركتين او
أكثر اذا كانت هذه الشركات المساهمة في شكل شركة محدودة المسؤولية.
-
مساهمة جزئية في أصول الشركة.
-
مساهمة كلية ومتزامنة في أصول شركتين أو أكثر.
تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة
إن الأساس الذي يعتبر
كقاعدة للضريبة على الدخل يساوي المبلغ الإجمالي للمبالغ الموزعة يضاف إليه مبلغ
الإقتطاع من المصدر بحيث يخصم من مبلغ الضريبة على الدخل.
حساب مبلغ الضريبة (الإقتطاع من الصدر):
تخضع المبالغ الموزعة بصفة عامة إلى إقتطاع من المصدر بنسبة 20% ، فيما عدا الحالات التالية
-
عائدات سندات الصندوق ذات أسماء غير معروفة التي تخضع الى نسبة % 25 (ذو
طابع محرر من الضريبة على الدخل)
-
عائدات الديون والودائع والكفالات تخضع إلى إقتطاع من المصدر بنسبة 10
%.
-
الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الإدخار بما فيها عمليات
الإيداع لمدة تفوق 05 سنوات والإيرادات الناتجة عن الأسهم تخضع الى اقتطاع من
المصدر محرر من الضريبة على الدخل الإجمالي كمايلي:
فيما يخص الفوائد التي تقل أو تساوي 50000 دج 1 %.
فيما
يخص الفوائد التي تزيد عن 50000 دج 10 %.
المصالح الأخرى الرسم العقاري- المراقبة المحاسبية – اكتشاف وتقييم
للمكلفين بالضريبة النشاطات التجارية غير المبني.
المبحث الثاني: التصريح بالدخل الإجمالي
إن التصريح بالدخل الإجمالي
هو عبارة عن تصريح إجباري يكتب في وثيقة خاصة موقعة من طرف ادارة الضرائب ويجب على
المكلف بالضريبة أن يصرح قبل الفاتح من أبريل من كل سنة الى مفتشية الضرائب تصريح
بالدخل الإجمالي.
المطلب الأول: خصائص التصريح
يتعين على الأشخاص الخاضعون للدخل الإجمالي طبقا للدخل الإجمالي طبقا
للمادة 99 من قانون الضرائب المباشرة أن يكتبوا أو يرسلوا قبل الفاتح من أبريل من
كل سنة الى مفتشية الضرائب في مكان إقامتهم تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم
مطبوعاته من طرف الإدارة الجبائية
وتبين التصريحات بصفة مميزة مبلغ المداخيل مهما كانت طبيعة المقبوضة
في الجزائر من جهة وفي الخارج من جهة أخرى في حالة عدم استلام المكلف بالضريبة
الوثائق أو عدم وصولها يمكنه أن يسحبها من مفتشية الضرائب التابع لها.
التصريح بالدخل الإجمالي يجب أن يفرق بين قيمة المداخيل كيفما كانت
طبيعتها
التصريح بالمداخيل إجباري مهما كان مبلغ الدخل بالنسبة للأشخاص الذين
لديهم:
·
عنصر أو عدة عناصر لطرق العيش.
·
إقامة أو عدة إقامات ثانوية أو دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها.
المطلب الثاني: حالات خاصة عن التصريح
1-
في حالة التوقف أو التنازل عن النشاط كله أو جزء منه فإن التصريح
بالدخل الإجمالي يجب ان يتم في ظرف 10 أيام إبتداءا من تاريخ التنازل أو التوقف عن
ممارسة النشاط.
2-
في حالة وفاة المكلف بالضريبة فإن التصريح بالمداخيل المحققة
الإجمالية للمكلف المتوفي يقوم به ورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
3-
في حالة تغيير السكن يجب الإعلان عن عنوان السكن الجديد على الوثيقة
4-
في حالة بدء نشاط حديث النشأة يجب على المكلف بالضريبة أن يكتب تصريحا
الى تاريخ مفتشية الضرائب بانطلاق نشاطه الجديد مع الإدلاء بنوع النشاط في مدة 15
يوما.
المطلب الثالث : أنظمة فرض الضريبة
·
نظام الربح الحقيقي: يطبق هذا النظام وجوبا على
الأشخاص الذين يتجاوز رقم اعمالهم السنوي 1500000 دج ، إذا كان النشاط
الرئيسي بيع السلع بالجملة و 800000 دج سنوي بالنسبة لتأدية الخدمات.
-
المكلفون بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي الحد الأدنى المذكور.
-
المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات البيع بالجملة وأصحاب
الإمتياز.
-
الأشخاص المحققين لعمليات تأجير الآلات أو سلع الإستهلاك الواسع إلا
في حالة كون هذه العمليات تابعة لمؤسسة تجارية أو صناعية (يجب على المكلفين مسك
محاسبة منتظمة)
·
نظام الربح الجزافي
الأشخاص
الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1500000 دج إذا كان النشاط الرئيسي يكمن في
السلع وأشياء ومواد مخصصة إما للإستهلاك المباشر أو لإعداد السكنات و 800000 دج
إذا كان النشاط الرئيسي يتمثل في توفير الخدمات (الأشخاص الذين لا يملكون محاسبة).
تبحث
ادارة الضرائب عرض جزافي يوضح رقم الأعمال و الفواتير الصافية المحققة بالإضافة
إلى رقم أعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وكذلك
إجمالي حقوق الدفع مع إبداء أي ملاحظات بالقبول أو الرفض لمهلة 30 يوما.
المبحث
الثالث: حساب الضريبة على الدخل الإجمالي
إن عملية
حساب الضريبة تتم على أساس مبدأ عام أو طريقة تطبيقية تحسب فيها الضريبة على أساس الدفعات
ويتحدد فيها وجوبا الضريبة على الدخل الإجمالي بموجب الأحكام الخاصة.
كيفية
حساب الضريبة: كمبدأ عام يقرر أساس حساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ
الإجمالي للدخل الصافي السنوي الذي يتوفر عليه المكلف بالضريبة بالإستناد على جدول
تصاعدي وهذا الأخير عرف عدة تغيرات حتى سنة 2008.
Fraction du revenu
Imposable (DA) Taux d’imposition
N’excedant pas 120000
De 120001 à 360000
De 360001 à 140000
Superieur à 1440000
0%
20%
30%
35%
قانون
المالية الصادر في 31-12-2008
حقق تاجر
سنة 2008 ربح بمقدار 370000
ماهي
الضريبة الواجبة الدفع؟
10000=360000-370000
0=%0 *
120000
240000=120000-360000
48000= 20% *
240000
3000= 30 % * 10000
مبلغ الضريبة
الواجب الدفع هو 51000
مثال : في حالة
خضوع للنظام الجزافي
في سنة 2007 بلغت
مشتريات أحد التجار وهو بائع بالتجزئة للمواد الغذائية 800000 دج
مخزون آخر المدة في 31-12-2007 بلغ
100000 دج.
مخزون آخر المدة في
31-12-2008 بلغ 120000 دج.
المطلوب: إقامة عقد
جزافي علما أن رقم الأعمال لسنة 2008 يزيد عن رقم الأعمال 2007 بـ 15%، الهامش الإجمالي
125 %، الربح الصافي 15 %.
حدد الربح الصافي
لسنة 2008
الحل:
الستهلاكات = مخ 1
+ المشتريات – مخ 2
780000 دج=
120000-800000+100000
تحديد رقم الأعمال
لسنة 2007
رقم الأعمال =
الاستهلاكات * معدل الهامش
975000 دج = 125% *
780000
رقم الأعمال لسنة
2007 هو 975000 دج
تحديد الربح الصافي
لسنة 2008
رقم الأعمال 2008 =
رأ 2007 + 15 % =1121250 دج
الربح الصافي = رقم
الأعمال * معدل الربح الصافي
الربح الصافي لسنة
2008 = 1121250 * 15 % = 168187.5
الربح الصافي 2008
هو 168187.5 دج
في حالة الخضوع إلى
النظام الحقيقي
حقق أحد البائعين
وهو تاجر بالجملة للمواد الغذائية دخلا صافيا في سنة 2008 قدره 1300000 وهو يملك
حصص في شركة مختصة في صناعة الزرابي 40 % في الوقت الذي
حققت فيه الشركة ربحا صافيا قدره 800000 دج وهو يقدم طلبا بشأن الخضوع مع زوجته
للضريبة المشتركة التي تمارس مهنة المحاماة تصل أرباحها الصافية المحققة خلال سنة
2008 الى 200000 دج
المطلوب: ماهي قيمة
الضريبة على الدخل الإجمالي؟
820000=200000+320000+1300000
تحديد الربح الصافي
بعد التخفيض
182000=10%*1820000
1638000=182000-1820000
تحديد مبلغ الضريبة
198000=1440000-1638000
69300=35%*198000
1080000=360000-1440000
324000=30%*1080000
240000=120000-360000
48000=20%*240000
0=0%*120000
441300=0+48000+324000+69300
مبلغ الضريبة هو
441300
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق