النظام
الضريبي الجزائري
سوف نتحدث فيما
يلي عن أنواع التقسيمات المطبقة في الجزائر و التي تبناها المشروع الجزائري , و
ذلك من خلال النظر الى الوعاء الخاضع للضريبة .- هل هو الشخص أو المال الذي تفرض عليه الضريبة ؟
-هل تفرض الضريبة واحدة على المكلف أو عدة
ضرائب ؟
المطلب الاول :
تقنيات الضريبة ( التنظيم الفني للاستقطاع الضريبي ).
بعد تحديد
الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل , يجب عليها أن تختار من
القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية
لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة , لذا يجب على الدولة أن تنسق بين هذه
القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني
للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها .
و سنتناول فيه
المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة و هي :
-تحديد
الوعاء : أي
العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها .
-الربط : القرار الذي يتم فيه
الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة
-التحصيل
: أي جبايتها .
الفرع
الأول : تحديد الوعاء
تعني هذه المرحلة
تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه
الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول الى هذا الوعاء و
كيفية تقديره و تتخدد عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول
إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الاخر فني[1]
يبدو المظهر الأول
عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الاخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات
فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و
مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
أما المظهر
الثاني فيتجلى من خلال أسلوب الوصول الى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد
الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملى على المشروع الوسائل التي تحقق
أهدافه المتنوعة و المعتمدة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و
اقتصادية الى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار
, منتوج أو خدمة , الدخل أو رأس مال و على العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة
للضريبة وفق طبيعتها الى ضريبة على الدخل و ضريبة على رأس مال او ضريبة على
الانفاق و تعد الضرائب على الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر
الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع ( إلا
في حالات استثنائية ) و عليه كافة الضرائب على اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر
أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف على الدفع.
لتفسير أكثر تحديد
عناصر الوعاء يستند الى قاعدتين هما :
أ- تعدد العناصر : و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة
المتعددة.
ب- تنوع الضرائب : و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع على الدخل أو
الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب على الإنفاق .
تحديد أو تقدير
الضريبة اي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة .
هناك عدة طرق
مباشرة و هي طريقة الإقرار ( من المعني أو المكلف
أو الغير , يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار ), و هناك طريقة غير مباشرة و
يتم هدا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر
الخارجية يتم تقدير الضريبة , هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الاداري و
يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة أو قرائن متوفرة لدى اعتبار
للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من
الأنظمة الضريبية .
غالبا ما يفوق
بين نوعين من التقدير الجزافي :
*الجزافي
القانوني : يستعمل خاصة
في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار
بناءا على بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشروع .
*الجزافي
الاتفاقي : تجرى إدارة اتفاق
مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة
الضرائب المبلغ الواجب دفعه .
الفرع
الثاني : الربط
يراد بربط
الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب على الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا
بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها و لاختيار أسلوب الوصول الى هذه المادة
أهمية خاصة لما لها من علاقة و طبدة بمدى
فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل
حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ’ و لا يجب أن يغالى فيه فيكون التقدير
أكبر من [2]
الحقيقة و هذا
بالطبع مخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل , فهناك
عدة طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشروع و
يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما : طريقة التقدير الحقيقي , طريقة التقدير
الجزافي .
الفرع
الثالث : تحصيل الضريبة .
تتبع إدارة
الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريق التحصيل المناسبة
التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها
بحيث تعمل الأنظمة الضريبية الحديثة على الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه
التزاماته بها.
و يمكن أن تحصل
الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط
النهائي , هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب على النشاط
الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه
الطريقة الاقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة
الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل , أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة
الماضية على أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد , هذه الحالة مجسدة في
الضريبة على أرباح الشركات (IBS) , و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجائية حيث تحصيلها لبعض أنواع
الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار
و هذه الحالة مجسدة في الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) .
المطلب الثاني : تصنيف الضرائب .
تصنيف الضرائب الى عدة أصناف ندكر منها :
الفرع الاول : من حيث الوعاء .
و هو الشيء الذي تطرح عليه الضرائب أي المادة الخاضعة لها و هو المال يخضعه
القانون للضريبة .
و تقدر الضريبة بعد طرح التكاليف كما هو الحال بالنسبة للضريبة على
المرتبات و الأجور حيث يعفى المشروع من الأجر ما يعادل الأجر الوطني الأدنى
المضمون (SNMG) و بناءا على هذا الترتيب تقسم الضرائب الى :
1 . ضرائب وحيدة :
و ذلك النظام الذي يعتمد على ضريبة واحدة فيما يخص الجبايات , و أول من
نادي بهذا النظام الطبيعيون في القرن 17 قبل تبلغ الصناعة مبلغها في أوروبا و
عندما كانت الارض هي المصدر [3]
الوحيد للثروة
, فكان أرباب العمل و الملاك يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم الضرائب
دون سواهم و كان عبئها كبير غير أنهم ينقونه الى المستهلكين عند شراءهم للمنتجات
في شكل ضريبة غي مباشرة [4].
أ مزايا
الضريبة الوحيدة :
لعل أنه من أهم
المزايا لهذا النظام هو مراعاة مبدأ الاقتصاد في النفقات حيث لا يستدعي تحصيلها
إدارات متعددة و عدد كبي من العمال .
اتسامها
بالوضوح و البساطة لأنها مدرجة في ثمن السلعة و بذلك تقلل حساسية المكلف بها.
ب عيوب الضريبة
الوحيدة :
الأخذ بضريبة
وحيدة يحمل المكلفين بها التهرب منها لأنها ثقيلة العبء عليهم .
2. ضرائب
متعددة :
لم تعد دول
العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبه التي ذكرت سابقا و بالمقابل تبنت
نظام المتعددة الذي يحقق توزيع العبء الضريبي على الأفراد و بالتالي تخفيف من التهرب
الضريبي .
و تعدد الضرائب
يعني أن تطرح الدولة ضرائب متنوعة على الأشخاص , العقارات و الاموال .
3.
الضرائب على الأشخاص و الأموال :
ننتبه هنا أن
المقصود من الضرائب على الأشخاص سواء أن كانوا طبيعيين أو معنويين الاساس الذي تأخذه
إدارة الضرائب بعين الاعتبار هو الشخص ذاته أو المال كالأرح التجارية أو الأجور .
و مثال الضريبة
المفروضة على الاشخاص ما كان يأخذه المسلمون من غير المسلمين المقيمين في بلاد
الاسلام مقابل الحفاظ على أمنهم و عمل أيضا بهذا النظام الرومان و الجزائر قبل الاستقلال
فكانت تفرض على رب الأسرة المقيم بأرض الدولة ضريبة على كل الأفراد الذين يعلوهم و
البالغين من العمر 18 سنة الى 60 و القادرين على العمل . أما في الوقت الحاضر
أصبحت معظم الدول تعتمد على نظام الضرائب على الاموال و على ذلك يأخذ المال و هو
أساس لفرض الضريبة .
4. ضرائب
مباشرة :
و التي تفرض
على المال مباشرة و الاقتطاع من الدخل أو على رأس مال و المكلف بها يستطيع إلقاء
عبئه على غيره[5]
الفرع
الثاني : ترتيب الضرائب من حيث السعر .
و هي طريقة يتم
بها الاقتطاع الضريبي من الأوعية و هو ما يعرف بتسعيرة الضرائب .
1 . نظام
ضريبة التوزيع :
كان النظام
سابقا نظام ضريبة الحصص [6],
فكان القانون أو الإدارة المركزية تكتفي بتعين المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله من
الضريبة و ذلك في كل سنة و توزيعه بين مختلف الإدارات الإقليمية و الولايات ثم
البلديات و يترك لهذه الاخيرة مهمة تحديد تسعيرة الضريبة بصفة تسمح لها بتخفيض
الإيرادات الجباية المنتظرة .
هذا النظام
يضمن للدولة المبالغ الحقيقية التي يحتاج إليها و الخزينة تعرف سابقا المبلغ الذي
ستحصل عليه فهو يقلل من احتمال وقوع تهرب و من عيب ضريبة هذا النظام الذي يوزع عبء
توزيعها غي عادل .
2. نظام
ضريبة الحصص :
هذا النظام
هدفه هو معالجة عيوب النظام السابق وذلك بتحديد تسعيرة خاصة لكل أنواع الضرائب دون
معرفة مقدار الضرائب المحصلة .
3 .
الضرائب المتساوية :
تفرض الضريبة
هذه بنفس النسبة على كل المواطنين دون تميز بين التفاوت في الدخول .
4.
الضرائب النسبية :
و مفاد هذا
التقسيم تحديد لكل نوع من أنواع الدخول نسبة مئوية ثابتة مهما اختلفت المادة
الخاضعة للضريبة مثل تعيين 5% للأرباح الصناعية و
التجارية التي تتجاوز 50000 دج و ضمن هذا نميز نوعين من الضرائب :
أ . الضرائب المتصاعدة :
هذه الطريقة تطبق نسبة واحدة على مجمل المادة الخاضعة للضريبة و بالتالي
كلما ارتفع مقدرها ارتفع مقدار الضريبة .
هذا الأسلوب يتلاشى العبء السابق فبنسبة الضريبة المطبقة على مجمل المادة
الخاضعة للضريبة كما هو الحال في الطريقة الثانية و إنما يتم حساب الضريبة و تطبق
المعدل على الجزء من المادة الخاضعة للضريبة حيث يفرق بين أجزاء الدخل و يقسم الى
شرائح تفرض عن كل شريحة معدل مقرر, ثم تجمع الضريبة عن شريحة فتحصل على الضريبة
الواجب دفعها .
المطلب الثالث : أثار الضريبة على الاقتصاد الوطني .
سنقتصر في هذا المبحث على دراسة الآثار الناتجة من فرض الضريبة مباشرة على
دخل المكلف , كونها ضريبة من أهم الضرائب على الدخل في تغيير كمية المعروضة من
ساعات العمل , كمية المدخرات في القطاع العائلي و من ثم ستؤدي هذا التغيرات بدورها
الى التأثير على مستوى الإنتاج القومي و على هيكل توزيع الدخل القومي .
أ . الضرائب على الحاجات الضرورية :
تفرض عل السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ميزتها أنها توفر
لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول
تستبعد هذا النوع من الضرائب .
ب. الضرائب على الحاجات الكمالية :
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير,
و هذه الضرائب هي عادلة تتماشى مع دخل الفرد .
جـ. الضرائب على الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و انما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع على
الاستهلاك الضروري و انما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ,
الشاي , و السجائر .
د. الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة على الاستهلاك و تفرص على السلع
التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استيرادها تصديرها تصنف ضمن الضرائب على
الانفاق لدى الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الى خزينة الدولة .
اقتصادية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت . و ذلك بفرض رسوم جمركية
على الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر .
1 .2. ضرائب على عموم الانفاق :
ضريبة عامة على النفاق ( النفقات ) تأخذ بها الدولة النامية ( التي خرجت من
التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية .
أنظمة التكاليف المتطورة , و ادارة ضريبة ذات كفاءة ومن هذه الضريبة تتخذ
ثلاثة أشكال على النحو التالي :
تأخذ الضرائب عامة على الأنفاق شكل الضريبة على رقم الأعمال المشتريات أو
رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي تتناول
جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الى البائع
بالجملة , فبائع التجزئة ثم الى المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الى
المستهلك ).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
هذا الاتساع يؤدي أن السلعة تصل الى المستهلك حتى تكون مرتفعة نظرا لاتساع
الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة , تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ,
بالنسبة للمشروع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب .
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة , في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة
فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية
كالضرائب على الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب على الاستهلاك , هذا الارتفاع
في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة
لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر
بها السلطة , هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدى الى ظهور شكل ثالث و الذي
تستعمله المشروع الجزائري في إطار الضريبة العامة على الانفاق .
جـ- الضريبة على القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة على النفاق المتدرجة و لكن تفرض على الزيادة على
المبيعات أو المشتريات و على الرغم من سريان الضريبة على النتاج في جميع مراحله
إلا انها لا تتم الى القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الانتاج في كل
مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة
الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدياتها .
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي على سريان الضريبة
على نفس العناصر في مرات متعددة , و يلجأ المشروع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة
على مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الانتاج بحساب الضريبة على كامل أسعار بيع
إنتاجه , و أن يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في
المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك , و ما من شك أن
هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة على تطبيقها و التقليل من فرص التهرب
منها و تعتمد في ذلك على المكلفين أنفسهم , فمن مصلحة كل منهم التأكيد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي
تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.
الرسوم الجمركية
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة
النفقات التي ينفقها الفرد من رأس ماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا
من سعر البيع و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل او تمس المال مطروح الضريبة
بطريقة غير مباشرة كالضرائب على المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية ) و
تكون أيضاهي ايضا التي يدفعها شخص اخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة على السلع
لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع اوتاجرها يعكس عبأها على المكلف
الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها .
1.2. الرسم على القيمة المضافة :
يمثل الرسم على رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الاجمالي على
الانتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الاصلاحات الاقتصادية
المدرجة في السنوات الاخيرة , و هذا كون أن الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج لا
يظهر بصفة واضحة على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف
الرسوم الى النفقات التي يجب ان يتحملها المستهلك النهائي لهدا تظهر ضرورة استبدال
هذا الرسم " TIGP " و " TUGPS" بضريبة حديثة تعرف بالرسم على القيمة المضافة التي تمثل رسم
على الاستهلاك و يطبق هذا الرسم على العمليات التي لها طابع صناعي تجاري , حرفي أو
خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى , و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا
الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين , تجار الجملة او الفروع الشركات تخفيض مبلغ
الرسم الوارد على فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود على فواتير المبيعات [9]
و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
-تحقيق مبدأ الحياد بحيث ان مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات
اليد العاملة , اقتصاديات ذات الرأس مال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
-عدم التأثير في مداخيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو
منخفضة أو حق الاعفاء منها إذا تعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع
.
-خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
-كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الانتاج
الداخلي الاجمالي , مجموعة القيم المضافة سوآءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق
الرسم أو الأنشطة الخارجية أو عنه و ذلك
من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك
المتوسط .
2.2. مما لا شك فيه ان الرسوم الجمركية اقدم الوسائل التي استعملتها الدولة
في الرقابة على التجارة الخارجية و المراد بالتعريفية الجمركية هي جدول الرسوم و
الضرائب التي تفرضها الدولة على السلع صادرات ام واردات كانت و الهدف من فرض مثل
هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط , بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني
من المنافسة الاجنبية بحيث ان الرسم يفرض
على المنتجات الاجنبية المستوردة للحد منها , و ان كانت الرسوم على الواردات هي
اهم انواع الرسوم الجمركية على الاطلاق .
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما انها تشكل
مصدرا اساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الى نوعين :
-منها ما يفرض بقصد تحقيق ايراد عام للدولة .
-و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الاجنبية .
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا ان
نبين اهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة
*مكونات التعريفة الجمركية :
أ – الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 % الى 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من
طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الاقليم .
ب – اتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الدارة الجمركية .
ج- اتاوات مقابل الخدمات الجمركية : و هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح
الجمركية لتغطية نفقاتها
د – الرسم التعويضي : نسبته 10% الى 20% و قد تحصل الى 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق
على السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع .
هـ - الرسم الجزافي : نسبته من 50 % الى 250% و هذا حسب مبدأ التجمعية بدفع هذا
الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن
طريق اشخاص عادين .
*كيفية تحديد القاعدة الضريبية : ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة
للضريبة في هذا المجال تحدد على أساس قيمة .C.A.F و هي خاصة بالواردات العابرة
للحدود الإقليمية , هذه القيمة على أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة
بما فيها مصاريف النقل و التأمين .
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع.
ولدينا أيضا :
قيمة T.V.A. = ( قيمةC.A.F+ الحقوق الجمركية ) . 21% .
الفرع الثاني : الضرائب المباشرة .
تسري على القيمة التي يحققها المكلف من الدخل أو ما يملكه من الثروة و
تقدير قيمة العناصر الخاضعة لضرائب الدخل على أساس ما يحققه المكلف منها خلال فترة
زمنية معينة سواءا كانت شهر أو سنة , و هي تلك الضريبة التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم توزيعها
للخزينة العامة , فهي اقتطاع مباشرة من الدخل أو رأس المال و تفرض على عناصر تتمتع
نسبيا بالدوام و الاستقرار و من أمثلتها ضريبة الدخل و ضريبة الارباح التجارية و
الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع منه نوعين هما : الضريبة النوعية :
التي تتناول نوعا معينا من الدخل دون أخر مثلا :
كضرائب على المرتبات و الأجور , الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية
.... الخ .
تتميز ببساطة و سهولة التطبيق و لكن لا تحقق العدالة في توزيع عبء الضريبة
.
*الضريبةالعامة:
على الدخول بحيث تتناول جميع عناصر الدخل المكلف على اختلاف انواعها بصرف
النظر عن تبيان مصادرها و تمس الضريبة العامة, الشخص الذي لديه عدة مصادر أو عدة
دخول الضرائب النوعية هي ضرائب عينية أو تمس الوعاء دون الأخذ بعين الاعتبار الشخص
أو المكلف أي لا تراعي ظروف المكلف أما الضرائب العامة هي ضرائب شخصية أي تراعي
الجانب الشخصي للمكلف و تأخذ بعين الاعتبار الاعفاء الحد الأدنى من الدخول أو
التزامات يتناسب و النفقات الضرورية
للمعيشة بحيث لا يستفيد بهذا الاعفاء المكلفين الذين دخولهم على قدر معين فضلا عن
إعفاء أخر يقابل الأعباء العائلية يتناسب و عدد الأفراد الذين يعلوهم المكلف .
و من أهم عناصر تشخيص الضريبة تطبيق الضريبة التصاعدية أي كلما ارتفع الدخل
كلما ارتفعت الضريبة أي معدل تصاعدي على الدخل و أيضا من بين عناصر التشخيص توجد
مفاضلة أي اختبار أنواع الدخول لأي
التمييز بين الدخول ومن بين هذه الدخول هي دخل عن العمل و دخل ينتج عن رأس المال.
و الضرائب العامة تتميز أ تتطلب إدارة جبائيه ذات كفاءة و درجة عالية من
التنظيم و أغلب الدول تعتمد على الضريبين أي العامة و النوعية و درجة الاعتماد
تختلف وفق النظام المتواجد في الدول من نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي .......الخ
*الضرائب على رأس المال :
تتناول الضريبة على رأس المال
عناصر الثروة المكونة للخدمة المالية للفرد و هذه الضريبة على رأس المال حسب بعض
المفكرين الذين يعتبرونها أداة ملائمة للتوزيع الأعباء العامة على أساس أن مقدار
ما يملكه شخص معين في لحظة معينة من عناصر
الثروة يظهر بصورة أكثر وضوحا من مقدار دخله و خاصة رأس المال العاطل الذي لا
يستثمر عتى يرغم هذا الشخص على استثمار رأس ماله [10].
ومن أوجه انتقاد الضريبة على رأس المال في فرض الضريبة على رأس المال يؤدي الى
استنفاد رأس المال القومي بوصف أحد عوامل الإنتاج الرئيسية مما يؤدي الى إحداث
أثار سيئة بالنسبة للاقتصاد و انخفاض تدريجي للحصيلة من جانب زيادة سعرها الى الحد
الذي يدفع المكلفين الى التهرب منها و خاصة أصحاب الاموال المنقولة مما يهدد مبدأ
العدالة في التوزيع العبء الضريبي بينهم و بين أصحاب الاموال العقارية الذين سيحمل
عليهم التهرب منها , و هنا نفرق بين الضرائب الفعلية على رأس المال و الضرائب
الاستثنائية .
فيما يتعلق بالضرائب الفعلية هي التي تفرض بصورة منتظمة مثل ضرائب نقل
الملكية و ضرائب على المكاسب الرأس مالية
كالزيادة في القيمة و أيضا أرباح اليناصيب , أما الضرائب الاستثنائية تفرض في
حالات غير عادية كالحروب و الكوارث ( الازمات ) و الضرائب السنوية ذات أسعار
منخفضة و هذه الضريبة تقتطع من الخل الذي ينتج من رأس المال و قيمة ضريبة مكملة
لضريبة للدخل الذي ينتج عن رأس المال .
1 . الضريبة على الدخل الإجمالي : I.R.G
ان الضريبة على الدخل الإجمالي تفرض على مجموع الدخل و تسمى أحيانا
بالضريبة على الايراد العام و حسب المفهوم الضريبي يعتبر كدخل ناتج عن نشاط مؤجر
أو امتلاك وسيلة الإنتاج .-
ففيما يخص النشاط المؤجر يمكن أن يكون هذا الدخل أجور أو مرتبات بالنسبة
للموظفين أما بالنسبة لامتلاك وسيلة الإنتاج فإن الدخل في هذه الحالة يتمثل في
الأرباح الصناعية و التجارية و يمكن أن ترتب أنواع الضرائب المباشرة حسب أصناف
المداخيل ( الدخول الأجرية , الدخول العقارية , دخول فلاحية , دخول رأسمالية
.......الخ.)
فمن المعروف أن كل أنواع الضرائب المفروضة على الدخول هي من نوع الضرائب
المباشرة و يستند القائلون بهذا النوع من الضرائب بأن الاتجاه الحديث للضرائب هو
مراعاة الأوضاع الشخصية و الاجتماعية للمكلف و ذلك يتطلب معرفة الدخل الإجمالي للمكلف
دفعة واحدة , بحيث يتسنى لإدارة المالية تكوين فكرة و واقعية و صحيحة عن
أوضاعه الشخصية و مقدرته المالية و بذلك
يمكن تطبيق الإعفاء من الحد الأدنى للمعيشة تطبيقا عادلا و صحيحا , إذ أن المكلف
في حالة تعدد الضرائب على فروع الدخل يمكن ان يصل على أحد الفروع من الإعفاء و من
فرع لأخر يتجاوز هذا النصاب كما أن المعدل التصاعدي لا يكون عادة إذا لم يطبق على
مجموع دخله للمكلف , و هي ضريبة وحيدة إجمالية تمس مداخيل الأشخاص الطبيعيين و تخضع لهذه الضريبة مداخيل شتى تتمثل فيما يلي
[11]:-
الارباح الصناعية و التجارية و الحرفية .
-مداخيل العقارية المتحصل عليها من إيجاد الممتلكات .
-مداخيل الاموال المنقولة مثل السندات و الاسهم .
-الارباح غير التجارية .
-الأجور و المرتبات .
-القيمة الزائدة للممتلكات المبينة و الغير مبينة .
المداخيل الفلاحية .
أ – الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي :
يخضع لهذه الضريبة كل من :
ü الأشخاص القاطنين بالجزائر أو الاشخاص الأجانب و لهم عائدات من مصدر جزائري
.
ü
أعوان الدولة الممارسين لمهامهم في
الخارج دون خضوع دخولهم للضريبة على الدخل الإجمالي في بلد أجنبي.
ü الأشخاص من جنسية جزائرية و يحصلون في الجزائر على أرباح و مداخيل .
ب – الإعفاءات : يعفى من هذه الضريبة كل الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم
الصافي مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة و هو 120000 دج [12]
سنويا بالإضافة الى :
ü
المنظمة المكلفة بالمعوقين و كذلك
الفرق المدرسية .
تعفى مؤقتا ( 3 سنوات ) كل الأرباح المحققة في ترقية الاستثمارات للوكالة الوطنية أدعم و ترقية الاستثمار ( ANDI ) و في إطار الوكالة الوطنية
لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) و كذلك عندما تكون النشاطات في مناطق معزولة أو صعبة مثل الجنوب
.
و يستحق هذا الرسم سنويا على رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر الأشخاص
الطبعيين او الخدمات من النشاطات , أما بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية و
البناء يتكون رقم الاعمال من مبلغ المقبوضات .
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي
خاضع للرسم على النشاط المهني أن يكتب سنويا لدى مفتشيه الضرائب المباشرة التابعة
لمكان فرض الضريبة بمبلغ رقم الأعمال المحقق يجب أن يبرز التصريح بوضوح جزء رقم
الاعمال الذي قد يستفيد من التخفيض و بشأن العمليات المنجزة حسب شروط البيع
بالجملة يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية على كل زبون :
ü الاسو و اللقب او العنوان التجاري .
ü
العنوان .
ü مبلغ عمليات البيع المحققة
يجب إيداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي [13]
القيمة الزائدة للممتلكات المبنية و الغير مبنية :
يطبق هذا الرسم العقاري على الملكيات
المبينة و الغير المبينة و تقدم إيراداته السنوية الى البلدية و هذا نظرا
لدوره البارز في الجباية و التنمية المحلية , و يحدد قانونيا من خلال المواد 142
و261 من قانون الضرائب المباشرة التي عدلت بموجب قانون المالية لسنة 1992 من خلال
مادته 43 .
أ – مجال تطبيقية :
يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبينة و غير المبينة و الموجودة على
التراب الوطني و نخص بالذكر أرضيات المباني و الأراضي غير المزروعة و الغير موجهة لاستعمال
التجاري أو الصناعي .
ب – تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبينة بشرط أن تكون
مخصصة لمرفق عام أو ذو منفعة عامة و أن لا تدر دخلا كل العقارات التابعة للدولة و
الولايات و البلديات و كذلك يلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
التي تمارس نشاطا في التعليم و ابحث العلمي و الحماية الصحية و الاجتماعية و في
ميدان الثقافة و الرياضة [14].
كما تعفى أيضا أيضا من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبينة ما يلي
:
ü
البيانات المخصصة للقيام بالشعائر
الدينية .
الأملاك العمومية التابعة للوقف و المتكونة من ملكيات مبنية.
ü العقارات التابعة للدول الاجنبية و المخصصة للإقامة الرسمية لبعثاتهم
الدبلوماسية و القنصلية المعتمدة لدى
الحكومة الجزائرية .
الملكيات التابعة للدولة و البلديات و المؤسسات العمومية عندما تكون مخصصة
لنشاط ذو منفعة .
ü الاراضي التي تشغلها السكك الحديدية .
ü
الاملاك التابعة للأوقاف العمومية
و المتكونة من ملكيات غي مبنية .
ü الأراضي و القطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية .
الدفع الجزافي عبارة عن الضريبة المباشرة تفرض على الأفراد الطبعيين و
المعنويين لمختلف الهيئات المقيمة في الجزائر و المكلفة بدفع الرواتب و الأجور
للمستخدمين , و يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق النسب التالية :
ü 6% بالنسبة للمرتبات و الأجور
و التعويضات بما فيها الامتيازات العينية .
ü
2% بالنسبة للمعاشات و الربوع .
و قد تم تخفيض المعدل الى 4% من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2001 و هذا ابتدأ من 01
جويلية 2001 .
*الإعفاءات الخاصة بالدفع الجزافي :
و يمكن حصرها فيما يلي :
ü
المنح ذات الطابع العائلي .
ü
الأجور المدفوعة في إطار تشغيل
الشباب .
ü
تعويضات التنقل في المهمة .
ü
تعويضات المقدمة لضحايا حوادث
العمل أو لذوي الحقوق .
ü
تعويضات المنطقة الجغرافية .
*الضريبة على أرباح الشركات :
تأسست تجسيدا لمبدأ فصل الضريبة على دخل الأشخاص و الضريبة على الشركات و
هي ضريبة تستحق سنويا على أرباح الشركات الصناعية و التجارية و الحرفية و كذلك المنجمة,
تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العمة للدولة و تمثل إيرادا عموميا و هي من أهم
الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة , تأسست الضريبة على
أرباح الشركات بموجب المادة رقم (38) من قانون المالية لسنة 1991 حيث تنص المادة
رقم ( 135) من قانون الضرائب المباشرة و
الرسوم المماثلة على ما يلي – " تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الارباح و
المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الاشخاص المعنويين المشار إليهم في
المادة (136) و تسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات "
من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة
تفرض على أشخاص معنويين [16]
المطلب الثاني : المزايا و عيوب الضرائب المباشرة .
نجد في الضرائب المباشرة عدة مزايا و عيوب ندكر منها :
الفرع الأول : مزايا الضرائب المباشرة .
ü العدالة في التكليف بحيث تنظر في القدرة المالية للمكلف و تتناول مقدرة
الأفراد المالية لأعمال و تصرفات المكلف , و بالتالي في قابلة للتكليف و التصاعد
بحسب حقيقة المقدرة و التفاوت فيها مما يجعل منها قريبة من العدالة .
ü
أنها ذات حصيلة مباشرة ثابتة لأنها
تفرض على عناصر ثابتة نسبيا كالملكية , فهي لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل
الدخل الناتج عن الملكية الزراعية ,السندات المالية , دخل الأجور و المرتبات , و
ميزة هذه العناصر أنها ثابتة و التالي فحصيلة الضريبة تبقي ثابتة لا تتغير , و العكس بالنسبة للضرائب
الغير مباشرة فهي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية , فالإنفاق مثلا و تداول السلع يزيد
وقت الرخاء و الانتعاش و يقل في وقت الكساد.
ü
قلة النفقات الجائية , حيث ان
الضرائب المباشرة هيكلة التنظيم تتميز ببساطة فهي قليلة بالمقارنة مع نفقات
الضرائب الغير مباشرة , لأن عناصرها واضحة و معروفة للإدارة الجائية و موظفيها أقل
فلا تحتاج المادة الخاضعة للضريبة للمراقبة و التفتيش و مكافحة التهرب , بينما
الضرائب الغير مباشرة تتطلب موظفين عديدين لمراقبة حركة المواد و منع تهريبها .
ü
من حيث مردودية الضرائب تتميز
الضرائب الغير مباشرة بالثبات و استقرار إيراداته بحيث يسهل لإدارة الضرائب معرفة
و تقدير المبالغ المالية التي تحصل منها من مختلف المصادر و من حيث التحصيل عادة
ما يعتقد أن الضرائب المباشرة تمتاز بسهولة تغطيتها لأنه ليس من الصعب إيجاد
العناصر المكونة للثروة الدائمة .
ü
بالنسبة للتهرب الضريبي نجد أن
الضرائب المباشرة و نظرا لوضوحها و سهولة حسابها يلجأ الفرد الى التهرب عن دفعها
أو التلاعب في تصريحها [17]
الضرائب المباشرة أكثر وضوحا و تأثيرا بالنسبة للمكلفين لأنهم يشعرون بثقلها و
يدفعونها مجبرين أو مكرهين و لذلك تزداد يقتضهم بالشؤون العامة لسياسة الإنفاق
الحكومي.
الفرع الثاني :عيوب الضرائب المباشرة .
يوجه أنصار الضرائب الغير مباشرة بانتقادات كثيرة الى الضرائب المباشرة
منها :
ü
الضرائب المباشرة لديها حصيلة
ثابتة , بالنسبة لهم عيب و بالتالي يقولون بثبات حصيلتها نسبيا فهذا الثبات في
رأيهم يضر بنمو الاقتصاد في أوقات الرخاء و الانتعاش و لا يساعد على توفير تراكم
الرأس المال في أوقات الكساد و الأزمات , و يظهر هذا جليا في حالة قلة الأوعية
الضريبية , و يخف حدة هذا الانتقاد في نظرها في حالة تنوع و تعدد الاوعية الضريبية
مما يساعد بالتالي على مضاعفة الحصيلة كأساس لتمويل النفقات العامة .
ü
البعد عن الوفرة لأن عدم ملائمتها
يحمل الافراد على التهرب من دفعها فهي تقتطع جزاءا من الدخل لأي رأس المال و قد يكون كبير , يساعد على ذلك وضوح
الضرائب المباشرة مما يزيد من نفقات الجباية بسبب ضرورة مراقبتها و منع التهرب
منها و على عكس الضرائب الغير مباشرة لا يشعر الممول ( المكلف) بثقل عبئها و لذلك
لن يحاول التهرب منها .
ü
تعارض الضرائب المباشرة مع الضرورات
الشخصية كأسرار المكلف و نوعية مهنته و ظروفه المالية مما يسبب له الاحراج و قد
يدفعه ذلك الى عدم التعاون مع الادارة كأن
يقدم لها مثلا معلومات و إحصاءات خاطئة مما لا يتفق بالتالي مع أهداف النظام في
التحصيل و لتمويل .
تعارضها مع ضروريات التمويل ,
فالضرائب المباشرة يتطلب فرضها إجراءات قانونية تنظيمية طويلة و كثيرة و كذلك
جبايتها , هذا يتنافى أو اهداف السياسة
المالية المرسومة للدولة و خطط الدولة في
التمويل و النمو و بسبب تلك الإجراءات قد يفوت الغرض من التحصيل في وقتها و هذا على عكس الضرائب الغير مباشرة
فقد يتحقق الغرض من التحصيل مباشرة و
أليا بمناسبة حدوث و إنشاء الوقائع المنشأة للضريبة دون تقيد
بإجراءات معينة في التحصيل , و يأخذ على الضرائب المباشرة أيضا تأخر حصيلتها
في التواجد كمرور مدة معينة يحددها النظام
الضريبي عادة بمضي سنة كاملة قبل البدا في
إجراءات التحصيل في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض
العناصر التي ليس من السهل تحديدها الضرائب على الدخل فيصعب إيجادها و يتطلب ذلك
جهاز مكون من عدد كبير من موظفي الضرائب [18]
يعارضها مع فواعد العدالة نظرا
لخضوع فريضتها أحيانا للأهواء الشخصية و
المحسوبية كتقرير إعفاءات معينة لأشخاص محدودين و نظرا لتعارض المصالح المتباينة
للممولين المكلفين و الإدارة الضريبة حيث أن الضرائب المباشرة عادة ما تتطلب
إجراءات تقديم الإقرار من المكلف , أحواله , نشاطاته , و ممتلكاته و حاجاته
الشخصية , فيكون الأفراد محل النزاع مع الضريبة مما يفوق و بالتالي الغرض من فريضة
هذه الضريبة .
المبحث الأول : لمحة حول
الخزينة العمومية
المطلب الاول : تعريف الخزينة
العمومية
في هذا الصدد نستعرض مختلف التعريفات
التي جاء بها عدة مفكرين [19]
.بأنها صراف و ممول الدولة ( LOFENT Berger)
*التعريف 1: عرفها لوفنبارفر "Le Caissier et le Financer" و
ما هي مصلحة الدولة التي تضمن و تتمكن من حفظ أكبر التوازنات النقدية و المالية من
خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة "6" من
قانون المالية لسنة 1996.
العمليات ذات الطابع النهائي و
المدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة .
2 – العمليات ذات الطابع المؤقت و
المدرجة في الحسابات الخاصة
3 – العمليات المنفذة برأسمال و
الخاصية بالذين العمومي على المدى المتوسط و الطويل .
3 – عمليات الخزانة و تحتوي من جهة
على إصدار و استهلاك القروض نات المدى القصير و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين
مع الخزينة .
الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم
في التدفقات النقدية (Paul marie)
*التعريف 2: عرفها بين النفقات و الإيرادات عبر
الأزمنة .
*التعريف 3 : يعرفها ( حسن الصغير ) بأنها
" الخزينة عي صراف و ممول الدولة [20].
بأنها الخزينة هي أداة لتطبيق
الميزانية
*التعريف 4: يعرفها ( Jean Marchal) ( تعطي التصريحات الضرورية
التي تبين مداخيل الدولة و التزامات
الانفاق العام , و بالإضافة التي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل على تأمين دفع
النفقات المحددة في قوانين المالية [21]
التعريف 5 : تعتبر الخزينة
العمومية صراف و ممول الدولة و ما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات
المالية و النقدية و ذلك بإجراء عمليات الصندوق ( الخزينة ) , و البنك و المحاسبة
اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل و تحريك الاقتصاد
و المالية [22]
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا
القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد , منها الضريبة
وهي تحرص على تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا الأخير
بدوره يحدد من طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة و الميزانيات التكميلية كما
تتعامل الخزينة مع مراسيلها من الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات
المصرفية .
المطلب الثاني : خصائص الخزينة
الفرع الاول : حسابات الخزينة
كما سبق و أشرنا فإن من ضمن
العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في
الحسابات الخاصة خارج الميزانية , و ان هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل
فيها دخول و خروج أموال من و الى الخزينة , فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ لا تعد
إنفاقا بالمعنى الصحيح , و بالعكس تدخل الى الخزينة أموالا لا تعد إيرادا بالمعنى
الصحيح [23]
ووجودها كإيرادات في الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما للإيرادات و النفقات دون مبرر
و من ثم استوجب فصلها عن الايرادات و النفقات الحقيقية و إدراجها في بيان مستقل في
حسابات خاصة بكل نوع , يطلق عليها حسابات الخزينة .
احتراما لمبدأ وحدة الميزانية (
سنتكلم عليه لاحقا في مبادئ الميزانية ) ان مبالغ الضمانات و التأمينات و قت قبضها
من طرف لا يجب اعتبارها كإيرادات لأنها سترد لاحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فلا
تعد إنفاقا .
ان فتح أو إقفال هذه الحسابات لا
يكون بموجب قانون المالية [24]
كيفية فتح حساب الخزينة [25]
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 087 – 3302 الذي عنوانه
"الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " و يقيد في هذا الحساب .
*في باب الإيرادات :
.... ..... ( بدون تغير ).......
-منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع .
1 – الحسابات التجارية :
يدرج في هذه الحسابات مبالغ الايرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات
ذات الطابع الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة , و هذا
بصنف استثنائية[26]
و ذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض
عمليات البيع و الشراء , و النتائج السنوية للحسابات التجارية نعد وفقا لقواعد
المخطط المحاسبي الوطني .
2 – حسابات التخصيص :
إن الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة 56 من قانون 84 -17 هو تخصيص
بعض الايرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص .
3 – حسابات التسبيقات :
كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع
الجماعات المحلية مثل البلديات وذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة , غير أنها غالبا ما
تعتمد على الاعلانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع ان تستوفي إيراداتها
نفقاتها , و هذا في شكل تنسيقات لمتابعة نشاطها و لقد جاء هذا في نص المادة 58 من
قانون 84 – 17 .
4 – حسابات القروض :
كما رأينا فإن الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات الانتاجية
تدعيما لها , كما أنها تقوم بتمويل التنسيقات الى قروض في حدود الاعتمادات الموجهة
لهذا الغرض مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها, و التي غالبا ما تكون أقل من
تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية [27]
5 – حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : يقرر سنويا المبلغ الإجمالي
المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية
و ذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات الأزمة مع الحكومات
الأجنبية [28]
قبل التطرق لمبدأ السنوية هناك قاعدة تعتبر كمنطلق للقواعد الأخرى نلمسها
من دارسة قانون المالية هو مبدأ العمومية , حيث نصت عليه المادة الثامنة من قانون
84 – 17 ( لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة , تستعمل موارد الدولة لتغطية
نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز) , إن السنة المالية في الجزائر تصادف الفاتح من جانفي من كل سنة و تنتهي في آخر يوم من شهر
ديسمبر , و هذا كترجمة لعبارة سنة مدنية و الميزانية السنوية يجب إعدادها شاملة في
محتوها و مضمونها لأنها يجب أن تترجم الجزء السنوي من برنامج التنمية و بما أنها
توقع فإن حدثت تطورات لم تكن في الحسبان يمكن تصحيح ذلك لما يعرف بقانون المالية
التكميلي كما أن التشريع المالي يسمح بإجراء تحولات غير أن ذلك يعد إخلالا بمبدأ
سنوية الميزانية .
و بداية الفترة تتناسب و تنظيم المجلس الشعبي الوطني , حيث تقدم هذه
الوثيقة في الدورة الخريفية على أن يصادق عليها في أواخر شهر ديسمبر حتى تصبح
قابلة للتنفيذ في بداية السنة الجديدة , اما بالنسبة لقوانين المعادلة و المكملة
فهي تتناسب و الدورة الربيعية و إن لتفضى الامر فيمكن للمجلس أن يعقد بطلب من رئيس
الحكومة و هذا التكييف القانوني للوضعية المستجدة .
ب تكييف المبدأ وحدة الميزانية العامة
ان هدا المبدأ فقد جل
محتواه : ان هذا المبدأ
فقد جل محتواه ( تقديم الميزانية في وثيقة واحدة ) حيث نجده في الجزائر في ثلاثة أشكال
هي الميزانية الملحقة و حسابات الخزينة
بالإضافة الى الميزانية العامة للدولة و هذا دون التطرق الى المؤسسات التابعة
للدولة و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و التي لها ميزانية مستقلة عن ميزانية
الدولة التي لا تعرض في البرلمان و من بينها نجد ميزانية الجماعات المحلية و
الولاية حيث أن هذه الهيئات لها كيان مستقل عن الدولة مزود بتنظيم و سلطات تختلف
عن تنظيم الدولة , و إضافة كالمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .....و التي
تتمتع بالشخصية المعنوية.
المطلب الثالث:
تعريف النفقات العمومية عناصرها و تقسيماتها
الفرع الاول
: تعريف النفقات العمومية
لقد تعددت تعاريف النفقات العامة و هذا لأهميتها
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و كذا تحديد اولويات المجتمعات الانسانية لذا
سنقتصر على ذكر تعريفين هما :
التعريف 1 : تعريف حسين الصغير [29]
يقول فيه : " يقصد بالنفقات العامة ( النفقات العمومية ) هي كل الاموال التي
تصرفها الدولة من ماليتها من إشباع الحاجات العامة للمواطن ".
التعريف 2 : فهو لحسين مصطفى [30]
في كتابه المالية العامة يقول فيه : " النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من
الذمة المالية لشخص معنوي عام و يقصد إشباع حاجة عامة "
الفرع الثاني:
عناصر النفقة العامة
يتضح من خلال التعريفين أن عناصر النفقة ثلاثة و
هي:
1 – استعمال مبلغ
نقدي .
2 – صور النفقة من
شخص معنوي عام.
3 – تحقيق مصلحة
عامة او نفع عام
و نشرح هذه
العناصر بشيء من التفصيل .
استعمال مبلغ
نقدي:
تقوم الدولة بإنفاق
مبالغ نقدية للحصول على السلع و الخدمات الازمة لممارسة نشاطها و يعتبر الانفاق
النقدي الوسيلة العادية لذلك و لكنه لا يعتبر الطريق الوحيد فقد تنفق الدولة عينا
و قديما كانت تحصل الدولة على الخدمات و الاموال اللازمة عن طريق السخرية و
الاستلاء او تقوم بمنح مزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها مثال ذلك السكن
المجاني او منح امتياز التعليم المجاني او الاعفاء من الضرائب لفئة معينة دون
الفئات الاخرى .
و قد لجأت الدولة
قديما لهذه الاساليب غير النقدية في سبيل حصولها على السلع و الخدمات كالاستلاء و
لكن أدى التطور الاقتصادي و الاجتماعي الى استبعاد هذه الاساليب و اصبحت محل نقد ,
و لا تلجأ اليها ألا حين يتعذر عليها الحصول على الخدمات و الاموال اللازمة بطريقة
الانفاق , كما في حالة الحرب .
و قد كان لظهور
مبادئ الديمقراطية الحديثة اثر في استبعاد الوسائل العينية فاستبعدت وسائل القهر
لما في ذلك من مخالفة لروحها و مبادئها و لما فيها من اعتداء على حرية الافراد و حقوقهم
.
كذلك فإن إتباع
الحكومة لوسائل الانفاق العيني يؤدي الى تعذر مراقبة انفاقها و يؤدي الى تهاون من
جانبها من منح هذه المزايا أكثر من لو كان الانفاق نقديا خاصة و أن هذه المزايا
العينية تعتبر إخلال بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة .
2 – تدفق قيم
النفقة من الخزانة المالية:
كي تكون النفقة
عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام و لابد من الاشارة الى التفريق بين النفقة
العامة و النفقة الخاصة و ذلك وفقا لمعاير أحدهما قانوني و الاخر وظيفي .
أ – المعيار القانوني:
يستند هذا المعيار
على التفريق بين النفقة العامة و النفقة الخاصة على اساس الطبيعة القانونية للقائم بالأعمال بالإنفاق
فإذا كان القائم بالنفقة شخص معنوي عام ( اشخاص القانون العام )و هم البلدية
,الدائرة , الولاية و المتمثل في الدولة او احدى هيئاتها كالجماعات المحلية , اما
اذا تمت النفقة من طرف اشخاص ليست لهم صفة العمومية لا تعتبر نفقة عامة بل خاصة
فالطبيعة القانونية للطرف الذي يقوم الأنفاق هي التي تحدد طبيعة النفقة , و يعتمد
القائلون بهذا المعيار الى اختلاف طبيعة النشاط و الاسس المبنية عليه , فشخص عام
من خلال قيامه بنشاط ما يهدف الى تحقيق مصلحة عامة معتمدا على جملة من القوانين و
القرارات الادارية بخلاف النشاط الخاص الذي يهدف الى تحقيق مصلحة خاصة عن طريق
التقاعد و التبادل .
ان الاختلاف بين
الانشطة الخاصة و الانشطة العامة يرجع اساسا الى طبيعة الدول ( من دولة حارسة الى
دولة متدخلة الى دولة منتجة ).
فمثلا القيام
ببناء مدرسة لكي يكسب ثقة الشعب في الانتخابات فهذا لصالح خاص لم يعد دور الدولة
مقتصرا على وظائف محددة بل امتد الى الانتاج و التوزيع و من ثم تدخلت في
انشطة الاشخاص الخاصة , و هذا التطور ادى
الى عدم كفاية المعيار القانوني و لذلك نادى كتاب المالية الى ادراج معيار اخر هو
المعيار الوظيفي أي طبيعة الوظيفة التي تصدر عنها النفقة العامة .
ب – المعيار الوظيفي:
يعتمد هذا المعيار
على التفرقة بين النفقة العامة و النفقة
الخاصة على اساس طبيعة الوظيفة التي صدرت عنها النفقة لا على الطبيعة القانونية
لمن يقوم بالإنفاق و هذا الأساس لا تعتبر كل النفقات التي تصدر من الاشخاص العامة
نفقات عامة بل تلك النفقات التي تقوم بها الدولة و بصفتها السياسية فقط ( سيادة
الدولة ).
و هناك نفقات يقوم
بها الاشخاص الخاصة او المختلطة التي فرضتها الدولة في بعض صلاحياتها هي نفقات
عامة , و نخلص على نتيجة حسب هذا المعيار انه قد يصبح جزء من النفقات التي يقوم
بها الاشخاص العامة هي نفقات خاصة و جزء من النفقات التي يقوم بها الاشخاص الخاصة
نفقات عامة نتيجة استخدام السلطة السياسية .
كل هذا ادى بكثير
من كتاب المالية العامة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تعريف شامل للنفقة العامة
حيث يشمل جميع النفقات التي تقوم بها الدولة أو هيئتها الوطنية العامة أو الجماعات
المحلية .
3- اشباع حاجات عامة :
يجب أن تكون
غاية النفقة و هدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المواطنين لا على فرد معين
بالذات او فئة معينة على حساب الآخرين فاستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقصد منافع
خاصة لبعض المقربين او منافع شخصية لا يمكن اعتباره إنفاقا عاما , إنما هو إساءة أو
انحراف عن تحقيق هدف إشباع الحاجات العامة
و يعتبر هذا
الشرط ناتجا من ناحية عن فكرة ان المصالح العمومية أي أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق
مصالح الفرد بل لبلوغ غاية أسمى و اجل من ناحية أخرى ان المال المنفق قد تمت
جبايته و حمل عبؤه الأفراد جميعا فتحويل جزء منه لصالح فئة معينة او نفع شخص يخل
بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة فكما ان العبء عام يجب ان يكون النفع كذلك و
فكرة النفع العام ليست فكرة جامدة بل هي في تطور مستمر و تختلف من بلد الى اخر و
من عصر الى عصر و في نفس البلد الواحدة او السلطات الحاكمة الممثلة لرغبات الشعب
هي التي تقرر مدى تحقيق النفقة العامة للنفع العام فهي مسألة سياسية الى جانب
كونها مسألة مالية .
من كل هذا يظهر
مشكل تقدير المنفعة العامة و بالتالي فإن تقدير النفقة العامة بشكل مباشر بالغ
الصعوبة حتى و إن تم تقيمها و تقويمها نقديا المنفعة صعبة التقييم بالنقود لأنها
متغيرة إذ هناك اختلاف في قواعد الحساب الخاص بالناشط الاقتصادي الخاص و العام و
مرد ذلك الى اختلاف دوافع القيام بالنشاط الاقتصادي , فالنشاط الخاص دافعة تحقيق
أقصى ربح ممكن و بذلك فإنه يحاول الوصول الى أدنى تكلفة ممكنة و من ثم الربح
بطريقة مباشرة و إمكانية حسابه بالنقود أما النشاط العام فيهدف الى تحقيق أقصى قدر
من المنفعة الجماعية بأفضل نفقة ممكنة في الانتاج هدف غير ربحي و لذلك يصعب أن نجد
مقياس نقيس به المنفعة الجماعية و من ثم النفقة الممكنة و الحقيقية و أمام هذه
الصعوبة في تقدير المنفعة العامة فإن كتاب المالية العامة يتركون تقديرها الى
السلطات العامة شأن تقدير الحاجيات العامة و هذا التدبير يخضع لرقابة تشريفية أو
رقابة قضائية .
الفرع الثالث:
تقسيمات النفقات العامة
هناك عدة
تقسيمات للنفقات العامة و يمكن ان ندرجها فيما يلي :
1 – تقسيم
النفقات من حيث دوريتها :
ب – النفقات الغير عادية [32] : هي تلك النفقات التي لا تدرج في
الميزانية إلا في ظروف معينة أو خلال سنوات معينة , كنفقات الحروب أو الكوارث
الطبيعية أو الاستثمارات الكبرى.
2 ـمن حيث طبيعتها:
تقسم النفقات من حيث طبيعتها الى نفقات حقيقية و نفقات ناقلة أو محمولة .
أـ النفقات الحقيقية ( انتاجية ) : هي تلك النفقات التي تحصل الدولة
من ورائها على معاوضة ’ اي تحصل الدولة من الموظفين على خدمة .
ب – النفقات الناقلة أو المحمولة :[33](
الغير انتاجية ) و هي تلك المصاريف , التي عندما تقوم بها تكون و كأنها نقلت او
حولت أموالا من فئة من مجتمع الى فئة اخرى من طبقة الأغنياء الى طبقة الفقراء ,
بمعنى أنها تقصد من وراء هذه النفقات إعادة توزيع الدخل القومي , و لعل أوضح مثال
على هذه النفقات , هو عندما تنفق الدولة على مشروع بناء دار خيرية , أ وملجأ
للعجزة أو مستشفى , أو حتى المشاريع التي تنتفع منها الدول الفقيرة و الغنية على
السواء لأنه حتى في الحالة الاخيرة هذه , تعتبر النفقة محولة إذ أن الطبقة الغنية
تساهم في الضريبة أكثر من الطبقة الفقيرة
.
3 – من حيث أغراضها : تنقسم النفقات من حيث أغراضها الى :
أ – نفقات اقتصادية : مثل نفقات الاشغال العمومية , و التوريدات
و الاعلانات , كنفقات تخفيض الاسعار و إعلانات المشاريع الكاسدة .
ب ـ نفقات اجتماعية: كنفقات الصحة و التعليم
جـ ـ نفقات إدارية : مثل مصاريف تأثيث المكاتب الادارية .
د ـ نفقات مالية : مثل الأموال التي تصرف لاستهلاك الدين العام ( العمومي )
و فوائده السنوية .
هـ ـ نفقات عسكرية : و تشمل نفقات التسليح و القوات المسلحة بوجه عام
4 ـ من حيث الهيئة التي تقوم بها: [34]
تنقسم الى :
أ – نفقات قومية: أي النفقات التي تنفقها الدولة من ميزانيتها مباشرة
ب ـ نفقات محلية: أي النفقات التي تصرفها الجماعات المحلية كالولاية و
البلدية.
[1].- علي زغد ود دروس في
المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية – بن عكنون – الجزائر
2005
الدليل
التطبيقي للمكلف بالضريبة المديرية العامة للضرائب منشورات الساحل 2000
[5]- حسين عواضه , المالية العامة – ضرائب و رسوم دراسة مقارنة , دار
النهضة العربية , الطبعة 3 بيروت , سنة 1973 , ص 365
[7]-علي زغد ود
دروس في المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ـ بن عكنون ـ
الجزائر 2005
[10]-المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
لسنة 1994
المادة 104 من
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
[14]-المادة ( 224) من قانون الضرائب
المباشرة و الرسوم المماثلة , لسنة1992
[16]-الاستاذ حنيش , مادة الجباية ,
محضرات غير منشورة , كلية علوم اقتصادية و علوم التسيير , فرع مالية , دفعة 2004 -
2005
[18]-الأستاذ حنيش , مادة الجباية ,
محاضرات غير منشورة , كلية علوم اقتصادية و علوم التسيير , فرع مالية . دفعة 2004
- 2005
[28]المادة 54 من قانون 84 – 17
محمد مسعي مرجع
سبق ذكره
[29] -بوشاشي بوعلام
المثير في القانون ـ الجزائر دار هومة 2000 ـ 2 حسين مصطفى حسين , المالية العامة
, جامعة عنابة , ديوان المطبوعات الجامعي 1990
[31] -علي زغد ود
دروس في المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ـ بن عكنون ـ
الجزائر 2005
[32] - علي زغد ود
دروس في المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ـ بن عكنون ـ
الجزائر 2005
[33] -علي زغدود دروس
في المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ـ بن عكنون ـ الجزائر
2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق